السيد أحمد الموسوي الروضاتي
488
إجماعات فقهاء الإمامية
فإذا ثبت أنها على العاقلة فلا فصل بين أن يكون القاتل من أهل الديوان أو لم يكن من أهله ، فإن الدية عن عصبته لا تتحول ، والديوان أن يدون الإمام الدواوين فيجعل لكل طايفة فرقة ، ويجعل على كل فرقة عريفا يقبض لهم العطاء ويفرقه فيهم ، ويكون قتالهم في موضع واحد ، وقال بعضهم الدية على أهل الديوان دون العصبات ، والأول مذهبنا . * النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 175 : فصل في العاقلة : فإذا ثبت ذلك ، فإن كانوا رجالا عقلوا ، فأما النساء والصبيان والمجانين فلا عقل عليهم بلا خلاف . . . * العاقلة إذا لم تكن عندها الإبل وكانت موجودة في البلد لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل إلى أحد الأجناس الستة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 176 ، 177 : فصل في العاقلة : من كان من أهل الإبل إذا حال عليهم الحول والإبل موجودة عندهم قبضنا منها وإن لم تكن عندهم وكانت موجودة في البلد فعليهم الإبل يجمعون ما على كل واحد منهم ويشترون به الإبل ، فإن أعوزت الإبل فلم تكن موجودة في البلد ، أو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل ، عندنا إلى أحد الأجناس الستة التي تقدم بيانها . * المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 179 : فصل في العاقلة : المولى على ضربين : مولى من فوق وهو المعتق المنعم ، ومولى من أسفل وهو المعتق المنعم عليه ، فأما المولى من فوق فإنه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث فشبهه بالنسب وبالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء ، فإذا ثبت أنه يعقل فإنما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه بلا خلاف فيه أيضا . . . * في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 179 : فصل في العاقلة : فأما المولى من أسفل فهل يعقل عن المولى من فوق أم لا ؟ قال قوم يعقل ، وقال آخرون لا يعقل ، وهو الصحيح عندنا ، لأنه لا دليل عليه . . . * عقد الموالاة عقد صحيح